تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"فصومي عن أمك". متفق عليه (١). وعن عائشة (٢) ترفعه: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وفي الأول: ما رواه النسائي في الكبرى (٣)، عن ابن عباس، أنه قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". وفي الثاني: ما رواه الطحاوي (٤)، عن عائشة رضي الله عنها: "أنها سألت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر؟ فقالت: أطعموا عنها" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن (٥)، عنها: "إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ قالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينًا" وإذا أفتى الراوي بخلاف مرويه، كان بمنزلة روايته للناسخ. وعن ابن عمر: "لا يصومن أحد عن أحد، لا يصلين أحد عن أحد" رواه عبد الرزاق (٦)، وفيه: "ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة" وروى الترمذي (٧) من حديث ابن عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام: "يطعم عنه، عن كل يوم مسكينًا" وقال: الصحيح موقوف، وقال الدارقطني: المحفوظ موقوف. وأخرج الطحاوي (٨)، عن علي رضي الله عنه أنه قال: "اقض رمضان متتابعًا، فإذا فرقت أجزأ عنك". وعن أبي عبيدة (٩): "أحصِ العدة واصنع كيف شئت". وعن معاذ (١٠): "أحصوا العدة واصنعوا كيف شئتم في القضاء"

(١) صحيح البخاري (١٩٥٣) (٣/ ٣٥) صحيح مسلم (١٥٦) (١١٤٨) (٢/ ٨٠٤).

(٢) صحيح البخاري (١٩٥٢) (٣/ ٣٥) صحيح مسلم (١٥٣) (١١٤٧) (٢/ ٨٠٣).

(٣) السنن الكبرى للنسائي (٢٩٢٩) (٣/ ٢٥٧).

(٤) شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) (٦/ ١٧٤).

(٥) شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) (٦/ ١٧٤).

(٦) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٦) (٩/ ٦١).

(٧) سنن الترمذي (٧١٨) (٣/ ٨٧).

(٨) لم أهتد إليه لدى الطحاوي وهو عند البيهقي في الكبرى (٨٢٤٥، ٨٢٤٦) (٤/ ٤٣٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٩٦١٣) (٢/ ٢٩٤).

(٩) سنن الدارقطني (٢٣١٨، ٢٣١٩) (٣/ ١٧١)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١٣٣) (٢/ ٢٩٤).

(١٠) سنن الدارقطني (٢٣٢٦) (٣/ ١٧٢)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١١٩) (٢/ ٢٩٢)، الكبرى للبيهقي (٨٢٣٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ١٣٢