الكرماني "في مسائله" (ثنا) (١) عمرو بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، قال: وأخبرني شيبان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة، عن (أم سليم) (٢)، عن النبي ﷺ قال: "تكفن المرأة في خمسة أثواب، (أحدهن الّذي) (٣) يلف فيه فخذاها" وأخرجه الطبراني في الكبير (٤) بلفظ: "وليكن كفنها في خمسة أثواب، إحداها الإزار يلف به فخذيها" وقال البخاري (٥)، قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذان، والوركان، تحت الذراع".
(٤١٧) حديث: "الصلاة على كل ميت"
(وأخرج الطيالسي (٦) مرفوعًا عن عائشة "وصلوا على كل ميت") (٧).
وأخرج إسحاق بن راهويه (٨)، عن علي مرفوعًا: "ثلاث من أصل الدين، وفيه وتصلي على من مات من أهل القبلة".
(٤١٨) حديث: "صلوا على كل بر وفاجر" تقدم في الصلاة.
الصلاة على آدم، تقدم في أول الباب.
(٤١٩) قوله: "ولما روي أن الحسين".
(١) في (م) (حدثنا).
(٢) في (م) (أم سلمة).
(٣) في (م) (إحداهن التي).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (٣٠٤) (٢٥/ ١٢٤).
(٥) رواه البخاري معلقًا باب: كيف الإشعار للميت؟.
(٦) لم أجده عند الطيالسي، وله أصل عند الدارقطني عن رواية واثلة بن الأسقع (١٧٦٦) (٢/ ٤٠٣)، كذا في البدر المنير (٤/ ٤٦٠)، الدراية (٢٠٤) (١/ ١٦٩)، نصب الراية (٢/ ٢٧).
(٧) ليست في (م).
(٨) إتحاف الخيرة المهرة (١٢٨) (١/ ١٣٩).