تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول اللَّه، إي واللَّه، (قال) (١): لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن حبان (٥)، وفي لفظ: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، والدارقطني (٨)، وقال: كلهم ثقات.

(٢٢٤) قوله: "والواجب الفاتحة، والسورة، أو ثلاث آيات؛ لأن النبى ﷺ واظب على ذلك". قلت: وأنا أذكر لك ما تيسر لي في ذلك فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من رواية مسلم (٩)، عنه: "حرزنا قيام رسول اللَّه ﷺ فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية" الحديث. ومن ذلك ما في الصحيحين (١٠)، عن أبي قتادة: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث". ومن ذلك ما رواه أبو داود (١١).

(١) في (م) (فقال).

(٢) مسند أحمد (٢٢٦٩٤) (٣٧/ ٣٦٨).

(٣) سنن أبي داود (٨٢٣) (١/ ٢١٧).

(٤) سنن الترمذي (٣١١) (٢/ ١١٦).

(٥) صحيح ابن حبان (١٧٨٥) (٥/ ٨٦)، (١٧٩٢) (٥/ ٩٥)، (١٨٤٨) (٥/ ١٥٦).

(٦) سنن أبي داود (٨٢٤) (١/ ٢١٧).

(٧) سنن النسائي (٩٢٠) (٢/ ١٤١).

(٨) سنن الدارقطني (١٢١٧) (٢/ ٩٩).

(٩) صحيح مسلم (١٥٦، ١٥٧) (٤٥٢) (١/ ٣٣٣).

(١٠) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (١٥٥) (٤٥١) (١/ ٣٣٣).

(١١) سنن أبي داود (٨٠٤) (١/ ٢١٣).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٢١٥