تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي يعلى (١)، فيها جابر الجعفي، ولفظ أحمد: " (أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا و) (٢) أمرت بالأضحى، ولم يكتب" ولفظ أبي يعلى: "كتب عليّ الفجر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها". ورواه البزار بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". و(للدارقطني (٣)) (٤)، وابن شاهين، عن أنس مرفوعا: "أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ" لفظ الدارقطني (٥)، ولفظ ابن شاهين: "ولم يفرض علي"، وفيه عبد اللَّه بن محرز متروك.

(٢١٠) قوله: "وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن" لما روى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهم، أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن". حديث ابن مسعود وأخرج أبو يعلى (٦).

عن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٢١١) حديث أُبي:

أخرجه النسائي (٧)، عن أبي بن كعب، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الركعة

(١) لم أجده.

(٢) ليس في (م).

(٣) سنن الدارقطني (٤٥٧١) (٥/ ٥٠٨).

(٤) في (م) الدارقطني.

(٥) سنن الدارقطني (١٦٣٢) (٢/ ٣٣٧).

(٦) مسند أبي يعلى (٥٠٥٠) (٨/ ٤٦٤).

(٧) السنن الكبرى (٤٤٦) (١/ ٢٥٢)، (١٤٣٣) (٢/ ١٦٦)، (١٠٥٠٨) (٩/ ٢٧٢)، السنن الصغرى (١٧٠١) (٣/ ٢٣٥)، (١٧٢٩) (٣/ ٢٤٤)، (١٦٩٩) (٣/ ٢٣٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٢٠٠