تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة" رواه الطبراني (١) مرفوعًا كما ذكرت، وفي سنده من يحتاج إلى الكشف عنه. ورواه موقوفًا صحيح الإسناد. وأخرج الطبراني (٢) أيضًا عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنا (معاشر) (٣) الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" وسنده سند الصحيح إلا شيخ الطبراني، فقيل: كذبوه.

وأخرج مالك في الموطأ (٤) عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة "إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، تضع اليمني على اليسرى، وتعجيل الإفطار، والاستنّاء بالسحور". وعبد الكريم ضعيف، وهذا مرسل.

قلت: والحاصل من هذا سُنيّة الوضع، أما محل الوضع، فلم يذكر فيما ذكر، وقد تقدم الوضع أيضًا في حديث وائل بن حجر من رواية مسلم، وبقى الكلام في تعيين المحل. فقال في الهداية: عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة".

قال الزيلعي: رواه أبو داود (٥) في سننه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق

(١) لم أقف عليه من حديث أبي الدرداء عند الطبراني، وقد ورد بنحوه في المعجم الأوسط للطبراني برواية ابن عمر (٣٠٢٩) (٣/ ٢٣٨)، ومن رواية مرة بن يعلي (٧٤٧٠) (٧/ ٢٦٩) سنن الدَّارقُطْنِي (١٠٩٥) (٢/ ٣٠)، أمالي ابن بشران (١٣٣٩) (١/ ٢٠٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٣٣٠) (٢/ ٤٥).

(٢) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٨٥) (١/ ١٩٩).

(٣) في (م) معشر.

(٤) موطأ مالك بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٤٦) (١/ ١٥٨)، موطأ مالك رواية أبي مصعب (٤٢٤) (١/ ١٦٤).

(٥) سنن أبي داود (٧٥٦) (١/ ٢٠١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ١٥٦