تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح (١) على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد "وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" وهو حديث مرسل.

وعن أبي هريرة قال: "كان رسول الله ﷺ يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] فخشع رسول الله ﷺ (٢).

(١٦٠) حديث: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر".

عن رفاعة بن رافع: أنه عليه السلام قال: "أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: "الله أكبر، (و) (٣) يحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر" الحديث رواه الطبراني (٤)، ورواه أبو داود (٥) وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين (٦): "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وفي لفظ لأبي داود (٧): "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر"، وفي لفظ له (٨): "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل". وفي لفظ (٩): "فتوضأ كما

(١) في هذا الموضع من (م) زيادة كلمة (الإسناد).

(٢) المعجم الأوسط للطبراني (٤٠٨٢) (٤/ ٢٤٠)، المعجم الكبير للطبراني (٧٩٣) (١٩/ ٣٢٦)، مجمع الزوائد (٢٤٣٠) (٢/ ٢٣٣).

(٣) ليست في الأصل وأثبتناها من (م).

(٤) المعجم الكبير للطبراني (٤٥٢٦) (٥/ ٣٨).

(٥) سنن أبي داود (٨٥٧، ٨٥٨) (١/ ٢٢٠).

(٦) صحيح البخاري (٧٥٧) (١/ ١٥٢)، (٧٩٣) (١/ ١٥٨)، صحيح مسلم (٣٩٨) (١/ ٢٩٨).

(٧) سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٣٢٠).

(٨) سنن أبي داود (٨٦٠) (١/ ٣٢٠).

(٩) سنن أبي داود (٨٦١) (١/ ٣٢٠).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ١٤٨