تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك

وقد روى الشيخان (١)، عن أنس رضي الله عنه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي (٢): "أمر النبي ﷺ بلالًا".

(١٣٢) قوله: "وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه ﷺ (واظب عليه فيها".

قلت: إن أراد بمواظبته ﷺ) (٣) من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه عليه السلام كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف) (٤) على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم) (٥).

(١٣٣) قوله: "ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..

روى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا".

قلت:

أخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال: (ثنا) (٧)

(١) صحيح البخاري (٦٠٣) (١/ ١٢٤)، (٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧) (١/ ١٢٥)، (٣٤٥٧) (٤/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).

(٢) سنن النسائي (٦٢٧) (٢/ ٣).

(٣) ما بين المعقوفتين ليست في (م).

(٤) في (م) (يقف).

(٥) ليست في (م).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤) (١/ ٢٢٠).

(٧) في (م) حدثنا.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ١٢٨