تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيينة، وفصله لغيره.

وقد أوضحته في "المدرج" بأتم من هذا.

وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر، وابن حزم (١)، وقد روي عن يونس عن الزهري عن أنس مثله، أخرجه الترمذي (٢) وقال: سألت عنه البخاري، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمَّد بن بكر.

٩١٦ - [٢٤٢١]- حديث علي: قام النبيﷺ- للجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود.

البيهقي (٣) من طرق، وافق في بعضها هذا السياق.

ولمسلم (٤) من حديث علي قام النبيﷺ- يعني في الجنازة- ثم قعد.

مختصر. ورواه ابن حبان (٥) بلفظ: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس.

[٢٤٢٢]- وروى أبو داود (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) والبزار والبيهقي (٩)

(١) انظر: المحلى (٥/ ١٦٥).

(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠١٠).

(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٦).

(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٢).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٥٦).

(٦) سنن أبي داود (رقم ١٣٧٦).

(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٠).

(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٤٥).

(٩) السنن الكبرى (٤/ ٢٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١١٧٩