عيينة، وفصله لغيره.
وقد أوضحته في "المدرج" بأتم من هذا.
وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر، وابن حزم (١)، وقد روي عن يونس عن الزهري عن أنس مثله، أخرجه الترمذي (٢) وقال: سألت عنه البخاري، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمَّد بن بكر.
٩١٦ - [٢٤٢١]- حديث علي: قام النبيﷺ- للجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود.
البيهقي (٣) من طرق، وافق في بعضها هذا السياق.
ولمسلم (٤) من حديث علي قام النبيﷺ- يعني في الجنازة- ثم قعد.
مختصر. ورواه ابن حبان (٥) بلفظ: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس.
[٢٤٢٢]- وروى أبو داود (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) والبزار والبيهقي (٩)
(١) انظر: المحلى (٥/ ١٦٥).
(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠١٠).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٦).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٢).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٥٦).
(٦) سنن أبي داود (رقم ١٣٧٦).
(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٠).
(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٤٥).
(٩) السنن الكبرى (٤/ ٢٨).