تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. لفظ ابن ماجه.

وقال الدارقطني في "العلل" (١) اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر.

وفي الباب:

[٢٤١٤]- عن أبي الدرداء، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢).

[٢٤١٥، ٢٤١٦]- وفي "العلل" لابن الجوزي مرفوعًا عن ثوبان (٣) وأنس (٤) وإسنادهما ضعيفان.

وحديث أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥) مرفوعًا بلفظ: "مَن حَمَل جَوَانِبَ السَّرِيرِ الأرْبَع كَفَّر الله عَنْهَ أَرْبَعِين كَبِيرةً".

[٢٤١٧]- وروى ابن أبي شيبة (٦) وعبد الرزاق (٧) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.

[٢٤١٨]- وروى عبد الرزاق (٨) من طريق أبي المهزم: عن أبي هريرة -رضي الله عنه: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه.

(١) علل الدارقطني (٥/ ٣٠٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٢٣٦).

(٣) العلل المتناهية (١/ ٣٧٩/ رقم ٦٣٤).

(٤) العلل المتناهية (٢/ ٨٩٨/ رقم ١٤٩٩).

(٥) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٢٠).

(٦) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١١٢٧٧).

(٧) مصنف عبد الرزاق (٦٥٢٠).

(٨) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٥١٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١١٧٦