ومن باب الشرب من زمزم قائما
[٥٦٢] (١) الأحسن في الأدب أن يأكلَ ويشرب قاعدًا، فإن وقعت ضرورةٌ واحتِيجَ إلى الأكل والشرب من قيامٍ؛ أبيح ذلك.
* * *
[٥٦٣] وقوله: (فَلْيَسْتَقِئ) (٢)، بالهمز، من القيء.
ومن باب النهي عن التنفس في الإناء
[٥٦٤] قيل: فيه معنى الأدب؛ ومعنى الطبِّ جميعًا، والنهي عن النفخ في الشراب كراهيةَ أن يمازجه بُزاقُ النافخِ، فيَقْذَرُه الشّارِبُ، وقوله: (كَانَ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا) (٣)؛ أي: يتنفَّس ثلاث مرّاتٍ إذا شرِب؛ لا أنه كان يتنفّس في الإناء، وفي رواية قال: (فَأَبِنِ الإِناءَ عَن فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ) (٤)؛ معنى: أَبِن؛ أي: نَحِّ، قيل: وفي الشرب ثلاثا تخفيفٌ على المعدة، وتَوفِيةٌ للري.
ومن باب إعطاء فضل الشراب الأيمن فالأيمن
[٥٦٥] قوله: (شِيبَ) (٥)، أي: خُلط ومُزج، وقوله: (الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ)؛ نصب بإضمار فعل، أي: أعطِ الأيمنَ فالأيمنَ، وقوله: (يَحثُثنِي) (٦): من الحثّ؛
(١) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ٢٠٢٧، وأخرجه البخاري: ١٦٣٧.
(٢) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ٢٠٢٦
(٣) حديث أنس: أخرجه برقم: ٢٠٢٨، وأخرجه البخاري: ٥٦٣١.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: باب النهي عن الشرب في آنية الفضة: ١٢، وأحمد: ٧٩١١٢.
(٥) حديث أنس: أخرجه برقم: ٢٠٢٩، وأخرجه البخاري: ٥٦١٩.
(٦) لفظ مسلم بنونين.