تخطَّ إلى المحتوى

الْحَدِيثُ الثَّانِي

748 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَن أَبَاهُ عَليّ بِي شَيْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

مَسْأَلَة إِذَا أَحَسَّ الْإِمَامُ بِدَاخِلٍ اسْتُحِبَّ لَهُ الِانْتِظَارُ مَا لَمْ يسْبق وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يُكْرَهُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَ النَّاسَ فِي صلَاةِ الْخَوْفِ لِإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا

مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رَوَوْا أَنَّ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.