تخطَّ إلى المحتوى

طَرِيقٌ آخَرُ

336 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنُ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ فَالْإِسْفَارُ بِالصُّبْحِ أَفْضَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَفْضَل التَّقْدِيم

رَوَى سَعِيدٌ الْأُمَوِيُّ فِي الْمَغَازِي بِإسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَصَلِّ الْفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ أَطِلِ الْقِرَاءَةَ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَأَسْفِرْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ

مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي غير يَوْم الْغَيْم وقَالَ مَالِكٌ يُسْتَحَبّ أَنْ يُؤَخَّرَ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.