كِتَابُ النِّكَاحِ
مَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَالُ بَالنِّكَاحِ فِي حق غير التَّائِقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ
التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣
كِتَابُ النِّكَاحِ
مَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَالُ بَالنِّكَاحِ فِي حق غير التَّائِقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.