تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا بطلت وقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ وَوَافَقَهُ الْخَرَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ لَنَا مَا

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٤١٥