تخطَّ إلى المحتوى

فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ﴾ وإِذا ثَبَتَ أَنَّ جَوَابَ الرَّسُولِ وَاجِبٌ لَمْ تَبْطُلْ

احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

572

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت واثكل أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أفخادهم فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فبأبي هُوَ وأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا نهرني وَلَا شَتَمَنِي وَلَا ضَرَبَنِي قَالَ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

وَجَوَابُهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالِإعَادَةِ وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَلَا فرق بِالْإِيمَاءِ وَبَين مَنْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا لِحَظِر الْكَلَامِ ومن تكلم نَاسِيا وإِنَّمَا قَالَ لَهُ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ فِي الصَّلَاةِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

573

حَدِيثُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُ قَالَ الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَهْقَهَةِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ تَوَضَّأَ وَابْتَدَأَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْنِي كَقَوْلِ أَبِي حَنَيْفَةَ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ابتدىء وَعنهُ من غَيْرِهِمَا يَبْنِي وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ الأولتين

574 - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صَلَاتَهُ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.