تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالْمُصَلِّي آيَةٌ رَحْمَة سَأَلَ ذَلِك وإِذا مر بِآيَة عَذَابٍ اسْتَعَاذَ مِنْهُ

وَعَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النَّفْلِ وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

وَكَانَ شَيْخُنَا الدَّيْنَوَرِيُّ يَقُولُ الْمُرَادُ بِمَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُعِيدُ الْآيَةَ

وَنِعْمَ مَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ دَلِيلُنَا مَا

597 - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَة إِلَّا وقف عِنْدهَا قَالَ ولَا آيَةَ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا

مَسْأَلَةٌ إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَل

وعَنهُ أَنه يتحَرَّى وإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بطلت صلَاته وإِن تَكَرَّرَ مِنْهُ تَحَرَّى فَإِنْ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٤٣٢