تخطَّ إلى المحتوى

كِتَابُ الصَّلَاةِ

مَسَائِلُ الْأَوْقَاتِ

مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ بِآخِرِ الْوَقْتِ لنا مَا

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.