لَنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ
مَسَائِلُ مَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يَجُوزُ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا ورد بِهِ أثر كَقَوْلِهِ ارْزُقْنِي جَارَيَةً حَسْنَاءَ وَبُسْتَانًا أَنِيقًا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ هَذِه الصَّلَاة لَا يَصح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّكْبِيرِ وَأَنَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ
التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠