تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَقَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ أَنْ يَسْبِقَ بِيَدَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا وَهَذَا لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ وَقَدْ يُرْسِلُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

519 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٣٨٨