تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنب انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ مُسلم

مَسْأَلَةٌ إِذَا عَجِزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيا على ظَهره رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِه وعَنهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا عَلَى جَنْبِهِ لَنَا حَدِيثَانِ

أَحَدُهُمَا

حَدِيثُ عِمْرَانَ الْمُتَقَدّم

والثَّانِي

415 - مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَطْحَاءَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْعُرَنِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا 2 عَجَزَ عَنَ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ فَإِنْ عَجَزَ نَوَى بِقَلْبِهِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ فِي ذِكْرِ الْإِيمَاءِ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٣٢٧