تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسَائِلُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَحَرَّى فِي الْقِبْلَةِ فَأَخْطَأَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

391 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي الْقَاسِم أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أصحبنا ذكرنَا ذَلِك ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجه اللَّهُ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ لَا نَعْرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السِّمَّانِ وَأَشْعَثُ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ كَانَ هُشَيْمٌ يَقُولُ أَشْعَثُ السِّمَّانُ يَكْذِبُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثُهُ مُضْطَرِبٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ يَحْيَى وَالنَّسائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ ضَعِيفٌ وَفِي لَفْظٍ عَنْ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَحَادِيثَ الْمَوْضُوعَاتِ خُصُوصًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُرْوَى مَتْنُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ يثبت وأما عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ سيء الْحِفْظِ كَثِيرَ الْوَهْمِ فَاحِشَ الْخَطَأِ فَتُرِكَ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٣١٦