تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

381 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

قَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْحَكَمِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ

قُلْنَا مُجَرَّدُ التَّضْعِيفِ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُبَيَّنَ سَبَبُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٣١٠