قَوْله: ﴿وأعمها قَالَه فِي: " الْكِفَايَة "، و" التَّمْهِيد "، وَجمع، وَخَالف فِي " الْعدة "، وَالْحَنَفِيَّة: كعمومين﴾ .
لم يرجح القَاضِي فِي " الْعدة "، وَالْحَنَفِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، بِكَوْن أَحدهمَا أَعم كالطعم أَعم من الْكَيْل كالعمومين.
ورد ذَلِك: بِأَنَّهُ يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر بِخِلَاف هَذَا.
ورجحها القَاضِي فِي " الْكِفَايَة " كَمَا سبق.
وَاخْتلف اخْتِيَار أبي الْخطاب وَذكر على الأول وَجْهَيْن: هَل ترجح المتعدية أَو سَوَاء؟
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٤٦