تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: رُجُوع القَاضِي إِلَى قَول الْبَيِّنَة لَا يُسمى تقليدا فِي أظهر الِاحْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ حجَّة شَرْعِيَّة وَجب فِي الْعَمَل بهَا.

وَخَالف فِي ذَلِك [ابْن] الْقَاص، وشراحه كالقفال [فجعلوه] من التَّقْلِيد، وَذكر الرُّجُوع إِلَى خبر الْوَاحِد فِي حِكَايَة حَدِيث أَو إِجْمَاع، أَو فِي إِخْبَار عَن نَجَاسَة إِنَاء، أَو دُخُول فِي وَقت، أَو عين الْقبْلَة، لَا يُسمى تقليدا، وَجزم بِهِ الرَّافِعِيّ، وَصرح ابْن الْقَاص فِي " التَّلْخِيص " بِأَنَّهُ يُسمى تقليدا، وَتَبعهُ شراحه على ذَلِك، كالقفال وَغَيره.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٤٠١٤