تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: مُشْتَرك الْإِلْزَام لوُجُوب اتِّبَاع ظَنّه فيرفع إِلَى حَاكم فَيتبع حكمه، ذكره القَاضِي، وَابْن برهَان، والآمدي، وَغَيرهم.

وَفِي انتصار أبي الْخطاب يعْمل بَاطِنا بظنه.

قَالَ الباقلاني: وَمِنْهُم من قَالَ تسلم الْمَرْأَة إِلَى الزَّوْج الأول فَإِنَّهُ نَكَحَهَا نِكَاحا يعْتَقد صِحَّته وَهُوَ السَّابِق، فَلَا يبعد أَن يكون هَذَا هُوَ الحكم.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي " التَّلْخِيص ": وَالَّذِي عندنَا أَنه يجْتَهد فيهمَا الْمُجْتَهد وَمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده فَهُوَ حكم الله من وقف أَو تَقْدِيم أَو غَيرهمَا.

قَالُوا: ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ [الْأَنْبِيَاء: ٧٩]، وَلَو أَخطَأ أَحدهمَا لم يجز.

رد: بِمَا سبق، وَبِأَنَّهُ غير مَانع ويحمله على الْعَمَل.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٩٥١