تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَكَاهُ بَعضهم عَن دَاوُد، والظاهرية.

وَذكر الْآمِدِيّ: أَنه نقل التصويب والتخطئة عَن الشَّافِعِي، وَأبي حنيفَة، وَأحمد، والأشعري.

وخرجه ابْن عقيل من دلَالَته على استفتاء غَيره بِلَا حَاجَة، بِخِلَاف حكم أَحْمد بِصِحَّة الصَّلَاة خَلفهم للْحَاجة لصِحَّة صَلَاة عَامي خلف مُجْتَهد فِي الْقبْلَة، وَلَا يجوز أَن يدله إِلَى غَيرهَا.

وَأَخذه بعض أَصْحَابنَا من قَول أَحْمد لمن سمى - كتاب الِاخْتِلَاف - سمه كتاب السعَة، وَهُوَ مَأْخَذ بعيد.

فَهَذَا النَّقْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عَن الْعلمَاء.

اسْتدلَّ لِلْقَوْلِ الأول وَهُوَ الصَّحِيح: بقوله تَعَالَى: ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ [الْأَنْبِيَاء: ٧٩] فتخصيصه دَلِيل اتِّحَاد الْحق، وإصابته وَلَا نَص،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٩٤٣