تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ القَاضِي: وَيُمكن حمله على إِجْمَاعهم انْتهى.

قَوْله: ﴿وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس، وَذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق، يَعْنِي: أَنه لَا يكون حجَّة، وَعند الْمجد: كصحابي﴾ .

يَعْنِي: أَنه إِذا قَالَ قولا يُخَالف الْقيَاس هَل يحمل على التَّوْقِيف أم لَا؟

الْمَذْهَب: لَا، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر، وَذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق.

وَقَالَ الْمجد فِي " شرح الْهِدَايَة " " فِي - مَسْأَلَة من قَامَ من نوم اللَّيْل فَغمسَ يَده فِي الْإِنَاء قبل غسلهمَا -[وَزَوَال طهوريته] قَول الْحسن وَهُوَ

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٨١٥