٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَلَا تَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى خُلُقٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ تُقِمْهَا تُكْسَرُ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا»
٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْكَدِرِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ، فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ، وَهُوَ أَدْنَى الْجِيرَانِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ، لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ ذُو ⦗٣٥٧⦘ الرَّحِمِ، لَهُ حَقُّ الرَّحِمِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَأَدْنَى حَقِّ الْجِوَارِ أَنْ لَا تُؤْذِ جَارَكَ بِقِتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا»