٢٤١٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْكُرُوا اللَّهَ، مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمِنْ عَشْرَةٍ إِلَى مِائَةٍ وَمِنْ مِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ حَالَ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً حُبِسَ فِي رَدْعِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اقْتُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ ثَمَّ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ»
٢٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا أَبِي ⦗٣٣٠⦘، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَقَامَ الصَّلَاةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي عَشِيَّةٍ بَارِدَةٍ ذَاتِ رِيحٍ، فَلَمَّا أَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ وَمَطَرٌ فِي سَفَرٍ نَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَادَى فِي أَثَرِ النِّدَاءِ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»