صَفْوَانُ عَنْ عَطِيَّةَ أَبِي هَزَّانَ
١٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا الْبَابْلُتِّيُّ، قَالَا: ثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ أَبِي هَزَّانَ عَطِيَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّمَا أَنَا مُبَلَّغٌ وَاللَّهُ يَهْدِي، وَقَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، فَمَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ بِحُسْنِ هَدْي وَحُسْنِ رَغْبَةٍ فَذَلِكَ الَّذِي يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ بِسُوءِ هَدْي وَسُوءِ رَغْبَةٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ»
صَفْوَانُ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْأُمْلُوكِيِّ
١٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْأُمْلُوكِيُّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " الْقَتْلَى ثَلَاثَةُ رِجَالٍ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ [الْمُفْتَخِرُ] فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا فَأَكْثَرَ، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَمَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ "