تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاشياء

وَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه تقبل اذا كَانَ يسْأَل لحَاجَة واما اذا سَأَلَ دهره لحَاجَة ولغير حَاجَة اَوْ كَانَ مُتَّهمًا بِأَنَّهُ يسْأَل لغير حَاجَة فَلَا تقبل شَهَادَته

شَهَادَة من يجر نفعا اَوْ يدْفع ضَرَرا

وَالثَّامِن شَهَادَة من يجر الى نَفسه بِشَهَادَتِهِ نفعا

وَالتَّاسِع شَهَادَة من يدْفع عَن نَفسه بِشَهَادَتِهِ ضَرَرا

شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ

والعاشر شَهَادَة الرجل لامْرَأَته

شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده

وَالثَّانِي عشر شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده

وَالثَّالِث عشر شَهَادَة الْوَلَد لوالده

لَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فى هَذِه الْوُجُوه الاربعة وَتجوز كلهَا فى قَول ابي عبد الله وابي ثَوْر وَعبيد

تَكْذِيب الْمَشْهُود لَهُ

وَالرَّابِع عشر شَهَادَة الشَّاهِد اذا اكذبه الْمَشْهُود لَهُ لَا تجوز

شهد عى فعل نَفسه

وَالْخَامِس عشر شَهَادَة الشَّاهِد اذا شهد على فعل نَفسه لَا تجوز فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع فان فِيهَا اخْتِلَافا

احدها الْحَاكِم اذا شهد على حكمه بعد الْعَزْل فانه لَا تقبل شَهَادَته فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٨٠٠