تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحَمَّد

وروى عَن ابي يُوسُف انه قَالَ يجوز ان يلقن الشَّاهِد فى غير الْحُدُود وَفِي الْحُدُود لَا يلقن مُتَّفقا عَلَيْهِ

وَالثَّالِث لَا يتعنت الشُّهُود فيختلط عَلَيْهِم فان اتهمَ الشُّهُود فَلَا بَأْس ان يفرق بَينهم ويسألهم مَتى كَانَ واين كَانَ وَكَيف كَانَ

فان اخْتلفُوا اخْتِلَافا يبطل الشَّهَادَة

وَالثَّالِث ان يكْتب شَهَادَة الشُّهُود فى صحيفَة ثمَّ يطويها ويختمها وَيكْتب عَلَيْهَا هَذِه خُصُومَة فلَان بن فلَان

وَالرَّابِع ان يكون كَاتبه مُسلما من أهل العفاف والامانة

وَالْخَامِس اذا اوجد فِي ديوانه صحيفَة فِيهَا شَهَادَة شُهُود وَلَا يحفظ انهم شهدُوا عِنْده فانه يقْضِي اذا وجدهَا فى قمطرة وَتَحْت خَاتمه فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا يقْضِي فى قَول ابي حنيفَة حَتَّى يذكرهَا

أدب التَّعْدِيل

وَأما أدب التَّعْدِيل فانه على خَمْسَة اوجه

أَحدهَا ان يتعرف مَا كتب من الْخُصُومَة وَالشَّهَادَة وَلَا يقبل لشهود شَهَادَة حَتَّى يسْأَل عَنْهُم سرا وَعَلَانِيَة اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من امنائه من أهل

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧٧٥