تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ الالف وَلَا بل حَشْو ايضا

وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ خَمْسمِائَة وَلَا بل عِنْده اسْتثِْنَاء وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الاحكام

واما الاقرار بِالْعِتْقِ وَالرّق فانه جَائِز

الاقرار بِالْعِتْقِ وَالرّق

والاقرار بِالْعِتْقِ على وَجْهَيْن

احدهما بِالْعِتْقِ الْبَتَات

وَالْآخر بِالْعِتْقِ عَن دبر

وَكِلَاهُمَا جَائِز

فَأَما الْبَتَات فَيكون من رَأس المَال اذا مَاتَ الْمقر

واما عَن دبر فانه يكون من الثُّلُث

واما الاقرار بِالرّقِّ فانه على وَجْهَيْن

أَحدهمَا جَائِز وَالْآخر فَاسد

فَأَما الْفَاسِد فعلى وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يكون رجل مَعْرُوف النّسَب فَيقر بِالرّقِّ لرجل فان ذَلِك الاقرار فَاسد وَلَا يلْزمه بذلك شَيْء وَلَا يكون بذلك عَبده

وَالْآخر ان يكون رجل مولى لرجل بالعتاقة مَعْرُوفا بذلك فَيقر انه

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧٦٦