تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وان كَانَ النُّقْصَان مِمَّا يستهلكه فان شَاءَ اخذه واخذ مَا نَقصه من الاجنبي كَمَا وَصفنَا وان شَاءَ سلمه الى الاجنبي وَضَمنَهُ قِيمَته يَوْم جنى عَلَيْهِ

وان شَاءَ سلمه الى الْغَاصِب واخذ مِنْهُ الْقيمَة وَرجع بهَا الْغَاصِب على الاجنبي على مَا وَصفنَا

وَلَو كَانَت امة فاعورت بِآفَة من السَّمَاء فَقَالَ مَالك ان شَاءَ ضمنه قيمتهَا يَوْم الْغَصْب وَدفعهَا اليه وان شَاءَ أَخذهَا نَاقِصَة وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى العور وَلَا فِي النُّقْصَان ان حدث من الْمسَاء

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله يضمن العور وَالنُّقْصَان

زِيَادَة الْمَغْصُوب

وَالْخَامِس ان يزِيد فى يَد الْغَاصِب وَالزِّيَادَة على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون صَغِيرا فيكبر

وَالثَّانِي ان يكون جَارِيَة فَولدت اَوْ دَابَّة فنتجت اَوْ اخد صوفها اَوْ لَبنهَا اَوْ مَا يتَّخذ من اللَّبن من السّمن والأقط وَغَيره

وَالثَّالِث ان يزِيد فى سعرها فان صَاحبهَا يَأْخُذهَا من الْغَاصِب بزيادتها كلهَا وَلَا يتبع الْغَاصِب صَاحبهَا بِشَيْء مِمَّا انفق عَلَيْهَا وَلَا من اجرة حفظه وتعاهده

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧٣٢