تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّالِث فى الْمشَاع فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وَجَاز فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك

وَالرَّابِع فِي دم الْعمد

وَالْخَامِس فِي جِرَاحَة فِيهَا قصاص

وَالسَّادِس فِي كَفَالَة النَّفس

وَالسَّابِع فِي الشُّفْعَة

وَالثَّامِن فِي الْوَدِيعَة

وَالتَّاسِع فِي الْعَارِية

والعاشر فِي الاجارة

والحادى عشر فِي الْمُضَاربَة

وَالثَّانِي عشر فِي البضاعة

وَالْخَامِس عشر لَا يجوز ان يكون الرَّهْن رهنا فِي الدّين فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول مَالك يكون رهنا

وَذَلِكَ كُله لَان الرَّهْن يكون فِي المضمونات لَا فِي الامانات وكل شَيْء اصله امانة فالرهن فِيهِ بَاطِل

هَلَاك الرَّهْن

قَالَ وَالرَّهْن اذا هلك فان فِيهِ خَمْسَة اقاويل

قَالَ الشَّافِعِي يضيع عَليّ الْأَمَانَة وَله دينه على الرَّاهِن

وَقَالَ مَالك ان علم هَلَاكه فَكَمَا قَالَ الشَّافِعِي وان لم يعلم ضمن الْمُرْتَهن فيمته فيتحاسبان بهَا وبالدين ويترادان الْفضل

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٠٧