تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقرار اللَّقِيط بعبوديته

وَالثَّانِي عشر لَو اقر اللَّقِيط انه عبد لفُلَان قبل ان يدْرك اَوْ بعد مَا اِدَّرَكَ اَوْ ادّعى ذَلِك فلَان لم يصدق فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب بَعْدَمَا كَانَ مَعْرُوفا انه لَقِيط وَيصدق فِي قَول الْفُقَهَاء

ادَّعَاهُ رجلَانِ

وَالثَّالِث عشر لَو ادَّعَاهُ رجلَانِ فوصف احدهما عَلَامَات فِي جسده وَلم يصف الآخر شَيْئا فانه يَجْعَل ابْن صَاحب الصّفة يصدق عَلَيْهِ وان لم يصف اُحْدُ مِنْهُمَا شَيْئا جعل ابنهما جَمِيعًا

ادَّعَتْهُ امْرَأَة

وَالرَّابِع عشر ان ادَّعَتْهُ امْرَأَة انه لم تصدق وان ادَّعَتْهُ انه ابْنهَا من زوج وصدقها الزَّوْج على ذَلِك قضي لَهَا بِهِ وَجعل ابْنهَا

تَركه اللَّقِيط

وَالْخَامِس عشر لَو مَاتَ اللَّقِيط كَانَ مَاله لبيت المَال

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٥٩٠