تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمن فان طلبَهَا الْوَصِيّ فَلم يردهَا عَلَيْهِ فَعَلَيهِ الضَّمَان

وَالثَّامِن اذا انفقها على عِيَال الْمُسْتَوْدع بِأَمْر القَاضِي فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَالتَّاسِع اذا رفع من مَال الْوَدِيعَة شَيْئا فانفقه ثمَّ جَاءَ بِمثلِهِ وَطَرحه على مَال الْوَدِيعَة وتميز الْمَخْلُوط من مَال الْوَدِيعَة ثمَّ هلك المالان فانه لَا يضمن مِقْدَار مَال الْوَدِيعَة وَيضمن الْمِقْدَار الذى طَرحه عَلَيْهَا

وَلَو انفق مِنْهَا شَيْئا ثمَّ جَاءَ بِمثلِهِ وخلطه بهَا وَلَا يعرف الْمَخْلُوط من مَال الْوَدِيعَة ثمَّ هلكا جَمِيعًا فانه لَا يضمن فى قَول ابي ابْن ليلى وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد يضمن مِقْدَار الْمَخْلُوط وَلَا يضمن الْبَاقِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يضمن الْجَمِيع

والعاشر اذا وَقع غريق اَوْ حريق اَوْ جَيش مُكَاثِر اَوْ سفر لابد مِنْهُ فاودعها غَيره فانه لايضمن

وَدِيعَة الْحَيَوَان

قَالَ واذا كَانَت الْوَدِيعَة شَيْئا من الْحَيَوَان واحتاجت الي الْعلف فانها على ثَلَاثَة اوجه بَعْدَمَا رَفعهَا الى الْحَاكِم

احدها مَا كَانَ مِنْهَا يصلح للكراء فاكراها الْحَاكِم وانفق من كرائها عَلَيْهَا فَأن فضل شئ امسكه لصَاحِبهَا

وَالثَّانِي مَالا يصلح للكراء وَيكون الاصلح لصَاحبه ان يبْقى مثل العَبْد وَالْأمة فانه يبْقى عَلَيْهِ وَيَأْمُر الْحَاكِم الذى فِي يَده ان ينْفق عَلَيْهِ ليكن دينا على صَاحبه فان خَافَ ان يسْتَغْرق فِي الدّين بَاعه عَلَيْهِ ويمسك الثّمن

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٥٨١