تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي ذَلِك

فسخ الاجارة

قَالَ والاجارة تفسخ بالعذر فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَلَا تفسخ فِي قَول الشَّافِعِي وَمُحَمّد بن صَاحب

وَهُوَ أَن يسأجر حانوتا سنة بِأَجْر مَعْلُوم ثمَّ أَرَادَ أَن يقوم عَن السُّوق وان يتْرك التِّجَارَة وَكَذَلِكَ الدَّار اسْتَأْجرهَا ثمَّ اراد ان ينْتَقل الى بلد آخر أَو يُسَافر فَهُوَ كَذَلِك وَفِي قَول الشَّيْخ ان للْمُسْتَأْجر ان يُؤَاجر الْحَانُوت اَوْ يسكنهُ انسانا حَتَّى تنقضى الاجارة

وَأما المؤاجر اذا اجْرِ حانوتا ثمَّ رَكبه دين فادح وَلَا وَفَاء لَهُ الا من ثمن الدَّار فَإِن القَاضِي يفْسخ الاجارة فِي هَذِه وَيبِيع الْحَانُوت فِي الدّين

وَمَتى مَاتَ المؤاجر اَوْ الْمُسْتَأْجر انْقَضتْ الاجارة فِي جَمِيع مَا ذكرنَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا تَنْفَسِخ فِي قَول الشَّافِعِي

الاستصناع

واذا استصنع الرجل خُفَّيْنِ أَو آنِية نُحَاس أَو شبه ذَلِك فيصف لَهُ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٥٧٦