تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ وَالشَّرِكَة سنة من لدن نَبينَا عليه السلام الى زَمَاننَا هَذَا وَهِي مَأْخُوذَة من ثَلَاثَة اصول

الْمُضَاربَة وَالْكَفَالَة وَالْوكَالَة

وكل شَيْء لَا تجوز فِيهِ الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْمُضَاربَة لَا تجوز فِيهِ الشّركَة والشريكان كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه ووكيل عَنهُ ايضا

فاما الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فعلى معنى انهما لَا يكونَانِ فِيمَا يكون اصله مُبَاحا كالاحتشاش والاحتطاب واخذ السَّمَكَة وَمَا اشبه ذَلِك

وَالشَّرِكَة ايضا لَا تجوز فِيمَا اصله مُبَاح

فَأَما الْمُضَاربَة فعلى معنى ان الْمُضَاربَة لَا تجوز الا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والفلوس وَكَذَا الشّركَة لَا تجوز الا بِهَذِهِ الثَّلَاث

انواع الشّركَة

وَاعْلَم ان الشّركَة على وَجْهَيْن

شركَة اموال

وَشركَة ابدان

شركَة الابدان

فَأَما شركَة الابدان فعلى خَمْسَة اوجه

أَحدهَا شركَة الْمُفَاوضَة وَسميت مُفَاوَضَة لَان كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ فوض امْرَهْ الى صَاحبه ولانها مَأْخُوذَة من الفوضى وَهُوَ الاسْتوَاء

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٥٣٠