تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّالِث عشر الخريف

وَالرَّابِع عشر الرّبيع

وَالْخَامِس عشر الشُّهُور

وَالسَّادِس عشر الْجُمُعَة

وَالسَّابِع عشر الْيَوْم

وَالثَّامِن عشر اللَّيْل

وَالتَّاسِع عشر السَّاعَة

وَالْعشْرُونَ الْغَد

وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ العاجل

وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ رَأس الشَّهْر

وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ اول الشَّهْر

فاذا حلف الرجل لَا يكلم فلَانا ابدا فان ذَلِك يكون الى الْمَوْت فاذا كَلمه فِي حَيَاته حنث

واما اذا حلف ان لَا يكلم فلَانا دهرا فانه لَا يكلمهُ حَتَّى يمْضِي مَا يُسمى دهرا فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَقَالَ ابو حنيفَة لَا ادري مَا الدَّهْر

وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الدَّهْر كالحين وَالزَّمَان وروى اصحاب الامالي عَن ابي يُوسُف ان الدَّهْر كالابد

واما الْحِين فان كَانَ لَهُ فِيهِ نِيَّة فَهُوَ الى مَا نوى وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على سِتَّة اشهر

واما الزَّمَان فَهُوَ كالدهر بِعَيْنِه

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤١٠