تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَمِيعًا فاذا اركب احدهما ذكرا كَانَ اَوْ انثى حنث

وَالْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا اركب فرسا فان ركب برذونا فانه لَا يَحْنَث

وَالسَّادِس ان يَقُول وَالله لَا اركب برذونا فان ركب فرسا فانه لَا يَحْنَث

وَالسَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب وَهُوَ رَاكب على الْفرس فانه لَو ترك قَلِيلا وَلم ينزل فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَان زِيَادَة الرّكُوب عِنْدهم كالركوب وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث حَتَّى يتْرك ثمَّ يركب

وَالسَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب وَهُوَ رَاكب على الْفرس فانه لَو ترك قَلِيلا وَلم ينزل فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَان زِيَادَة الرّكُوب عِنْدهم كالركوب وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث حَتَّى يتْرك ثمَّ يركب

حلف على الْكَلَام

واذا حلف على الْكَلَام فانه على سَبْعَة اوجه

احدها ان يَقُول وَالله لَا اتكلم الْيَوْم وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

ان يتَكَلَّم بِشَيْء من أَمر الدُّنْيَا قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا مَعَ نَفسه اَوْ مَعَ غَيره فانه يَحْنَث

وَالثَّانِي ان يُصَلِّي فيكبر اَوْ يسبح اَوْ يقْرَأ الْقُرْآن فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا عَلَيْهِ

وَالثَّالِث ان يكبر اَوْ يسبح اَوْ يقْرَأ الْقُرْآن اَوْ يسلم على أحد اَوْ يرد السَّلَام خَارِجا من الصَّلَاة فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يَحْنَث

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٠٥