تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعند بعض اهل الحَدِيث لَا يجب الْغسْل بالادخال من انسان دون الانزال وَقَالُوا المَاء من المَاء وَعند الْفُقَهَاء معنى ذَلِك فِي الْمَنَام حَتَّى اذا لم لم ينزل المَاء لَا يجب الْغسْل

مَالا يجوز للْجنب ان يَفْعَله

وَلَا يجوز للْجنب سِتَّة اشياء ان يَفْعَلهَا

احدها دُخُول الْمَسْجِد الا عَابِر السَّبِيل

وَالثَّانِي قِرَاءَة الْقُرْآن

وَالثَّالِث أَن يمس مُصحفا أَلا فِي غلاف وَالرَّابِع والاناء وَالثَّوْب طاهران

وَالْخَامِس الاذان والاقامة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خَارج الْمَسْجِد

وَكَذَلِكَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣١