تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَوَاقِيت الْحَج

قَالَ مَوَاقِيت الْحَج خَمْسَة

فلاهل الْعرَاق ذَات عرق

ولاهل الْيمن يَلَمْلَم

ولاهل نجد قرن

ولاهل الشَّام الْجحْفَة

ولاهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة

النَّاس بحذاء الْمِيقَات

وَالنَّاس بحذاء الْمِيقَات على ثَلَاثَة اصناف

احدهم من هُوَ وَطنه خَارج الْمِيقَات من أهل الآخاق

وَالثَّانِي من هُوَ وَطنه مَا بَين الْمِيقَات وَالْحرم

وَالثَّالِث من هُوَ وَطنه فِي الْحرم

الاحرام من ايْنَ هُوَ

قَالَ وَفِي الاحرام من ايْنَ هُوَ ثَلَاثَة اقاويل

قَالَ بَعضهم لَا يجوز الاحرام دون الْمِيقَات

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٠٥