تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احدها الْكفْر بِاللَّه فَأن العَبْد اذا اكفر فَكَأَنَّهُ لم يزل كَافِرًا وَلم يصم الْبَتَّةَ

وَالثَّانِي اذا تمضمض من غير وضوء فَدخل المَاء جَوْفه وَهُوَ ذَاكر لصومه

وَالثَّالِث اذا تمضمض فِي الْوضُوء فَوق ثَلَاث مَرَّات فَدخل المَاء جَوْفه وَهُوَ ذَاكر الصَّوْم

وَالرَّابِع الْقَيْء اذا رده عمدا

وَالْخَامِس اذا ذاق شَيْئا فَدخل مِنْهُ شَيْء فِي جَوْفه

وَالسَّادِس الاكل على الشهية

وَالسَّابِع الاكل قبل اللَّيْل على ظن اللَّيْل

وَالثَّامِن اذا أكل طينا لَا يُؤْكَل مثله

وَالتَّاسِع من اكل وَرقا لَا يُؤْكَل مثله فان صومهما يفْسد فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَو أكل طينا يُؤْكَل مثله مثل الطين الارمني والنيسابوري أَو اكل وَرقا مثل ورق الْكَرم وَنَحْوه فَأن عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

والعاشر اذا اكل اَوْ شرب عمدا فان عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

واما الَّتِي من الانف فَهِيَ على ثَلَاثَة أوجه

احدها اذا استنشق من غير وضوء حَتَّى دخل المَاء جَوْفه

وَالثَّانِي اذا استنشق فِي الْوضُوء ثَلَاث مَرَّات

وَالثَّالِث السعوط اذا دخل جَوْفه

واما الَّتِي من الْفرج فَهِيَ خَمْسَة عشر شَيْئا

احدها الْحيض

وَالثَّانِي النّفاس

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٥٣