تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصف صَاع من بر فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَيْسَ عَلَيْهِم الْكَفَّارَة

والعاشر من افطر يَوْمًا على وَجه من الشُّبْهَة ثمَّ ارْتَفَعت عَنهُ الشُّبْهَة فانه لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه فان اكل هَؤُلَاءِ الاصناف لَا تلزمهم كَفَّارَة وَقد اساؤا

مطلب اكل الشُّبْهَة

واما اكل الشُّبْهَة فَهُوَ على عشرَة أوجه

احدها رجل ظن ان يَوْمه آخر يَوْم من شعْبَان فَأكل

وَالثَّانِي رجل ظن ان يَوْمه أول يَوْم من شَوَّال فَأكل

وَالثَّالِث رجل كَانَ اسيرا فِي ايدي الْكفَّار فِي دَار الْحَرْب فالتبست عَلَيْهِ الشُّهُور فَلَا يعرف رَمَضَان من غَيره فَأكل فِي شهر رَمَضَان

وَالرَّابِع امْرَأَة رَأَتْ دَمًا فظنت انه دم حيض فافطرت ثمَّ انْقَطع دون ثَلَاثَة أَيَّام

وَالْخَامِس رجل سَافر دون ثَلَاثَة ايام فافطر على ظن انه جَائِز

وَالسَّادِس رجل احْتجم فَظن ان صَوْمه فسد فَأكل

وَالسَّابِع رجل قاء فَظن انه فطره فَأكل

وَالثَّامِن رجل اغتاب فَظن انه فطره فَأكل

وَالتَّاسِع رجل اكل نَاسِيا فَظن انه فطره فَأكل

فان صَوْم هَؤُلَاءِ يفْسد وَعَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة وَعَلَيْهِم ان يمتنعوا بَقِيَّة يومهم عَن الاكل اذا علمُوا وَلَيْسوا بصائمين

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٥٠