تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والورس لَان فِيهَا لون الصُّفْرَة وَأفضل الحنوط اذا كَانَ من مسك أَو كافور عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث لَا يجوز الْمسك فِي الحنوط

والحنوط على سِتَّة أوجه

احدها ان يَجْعَل فِي اثناء اكفانه وَهُوَ الذريرة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٢٢