تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - أَحدهَا طَاهِر يجوز اسْتِعْمَاله

٢ - وَالثَّانِي نجس لَا يجوز اسْتِعْمَاله

٣ - وَالثَّالِث مُشكل يحْتَاط فِيهِ

٤ - وَالرَّابِع مَكْرُوه على الْغَايَة

٥ - وَالْخَامِس مَكْرُوه لَا على الْغَايَة

فَأَما الَّذِي هُوَ طَاهِر يجوز اسْتِعْمَاله فَهُوَ بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه مثل الْفرس وَالْبَعِير وَالْبَقر وَالشَّاة وَجَمِيع الْوَحْش وَجَمِيع الطير الَّذِي يُؤْكَل لَحْمه

وَأما الَّذِي هُوَ نجس حرَام لَا يسْتَعْمل فَهُوَ سُؤْر جَمِيع السبَاع الا السنور لَان فِيهِ اثرا على النَّبِي عليه السلام حَيْثُ قَالَ انه من أهل الْبَيْت ولانه لَو كَانَ سوره نجسا حَرَامًا لَكَانَ الامر مضيقا على النَّاس وَيُقَال اذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسع

واما الَّذِي هُوَ مُشكل محتاط فِيهِ فَهُوَ سُؤْر الْبَغْل وَالْحمار والاشكال

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١١