ذلك [لا يمنع وقوع الطلاق، كما لو جن في ذلك].
٢٣٣٠٠ - احتجوا: بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها.
٢٣٣٠١ - قلنا: هناك استوفى الطلاق المعقود عليه، فبطل العقد والمعقود عليه، وفي مسألتنا بحاله، فجاز أن يبقى العقد بحاله.
* * *
التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٠٢