تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٢٥

إذا خالعها على رضاع ابنه

مدة معينة فمات قبل الرضاع

٢٣٢٣١ - قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.

٢٣٢٣٢ - وقال الشافعي: بمهر مثلها.

٢٣٢٣٣ - لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات]، وقد بنيا هذه المسألة.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٨٤