تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١١٨

الخلع على ما في البيت من متاع

٢٣١٦٨ - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع، فلم يكن فيه شيء، فله المهر الذي أعطاها.

٢٣١٦٩ - وقال الشافعي: مهر مثلها.

٢٣١٧٠ - لنا: أنه وجب عليها المهر حكمًا [فكان عليه رد مهرها

٢٣١٧١ - قالوا: لو ارتدت قبله قبضت مهرها].

٢٣١٧٢ - احتجوا: بأن فسخ الخلع لا يصح، فصار البضع مستهلكا، فوجب عليها قيمته.

٢٣١٧٣ - الجواب: أنه يبطل به إذا ارتدت، ولأنا لو (أوجبنا) قيمة المسمى بالاستهلاك، لسقط الضمان لما بينا أن خروج البضع غير مقوم.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٧٠